الحر العاملي

18

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما في النذر ( 4 ) . 4 - باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء ، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم ( 26406 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الأربع ؟ فقال : لا . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، مثله ( 1 ) . ( 26407 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات . ( 26408 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت . ( 26409 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه

--> ( 4 ) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 12 من الباب 17 من أبواب النذر والعهد . الباب 4 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 5 : 451 / 2 ، والتهذيب 7 : 258 / 1117 ، والاستبصار 3 : 147 / 535 . ( 1 ) قرب الإسناد : 21 . 2 - الكافي 5 : 452 / 7 ، والتهذيب 7 : 258 / 1120 ، والاستبصار 3 : 147 / 538 . 3 - الكافي 5 : 451 / 3 ، والتهذيب 7 : 258 / 1118 ، والاستبصار 3 : 147 / 536 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد . 4 - الكافي 5 : 451 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب وفي الحديث 4 من الباب 17 من أبواب ميراث الأزواج .